مهام واختصاصات مجلس الاعضاء
ويقصد بمجلس الأعضاء |
وهم أعضاء مجلس
الاعتماد الأكاديمي (التسعة) الذين يتم إصدار قرار بتعينهم بموجب قرار الانشاء
210 لسنة 2009م |
أولا مهام واختصاصات أعضاء المجلس
تعريف مجلس الاعتماد ويشكل من تسعة
أعضاء من الأكاديميين يتم اختيارهم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة رقم
(3) من القرار الجمهوري بإنشاء المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء
بناءً على عرض الوزير.
لأعضاء المجلس في
سبيل انجاز مهامه ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
1.
إقرار أسس ومعايير اعتماد مؤسسات التعليم
العالي وتعديلها وتطويرها في ضوء السياسة العامة للتعليم.
2.
إقرار
تشكيل اللجان المتخصصة المقترحة من الأمانة العامة والمعروضة على رئيس
المجلس للقيام باي مهام يقتضيها عمله.
3.
إقرار الخطط والاستراتيجيات اللازمة
لتحقيق ضمان جودة التعليم العالي والإجراءات التنفيذية والمرفوعة من رئيس المجلس والأمانة
العامة.
4.
مناقشة وإقرار تقارير تقييم برامج ومخرجات
مؤسسات التعليم العالي.
5.
مناقشة وإقرار تقارير أداء مؤسسات التعليم
العالي ومدى التزامها بالأسس والمعايير.
6.
الموافقة على التوصيات المرفوعة للوزير
المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي (الثلاث التوصيات).
7.
الموافقة على مقترح مشاريع اللوائح
والأنظمة والتعليمات الخاصة بمهام المجلس لرفعها للوزير لاستكمال الإجراءات
القانونية.
8.
إقرار الموازنة السنوية للمجلس.
9.
الإطلاع على تشكيل اللجان الاستشارية
التابعة لرئيس المجلس ولجان الاعتماد ولجان التقويم والمتابعة والمرفوعة من
الأمانة العامة ورئيس المجلس.
10.
إقرار تقارير الأداء السنوي.
11.
إجراء المعادلات لشهادات التعليم العالي
الصادرة من خارج الجمهورية اليمنية. وللاعضاء حق الاستعانة بمن يرونه بأصحاب
التخصصات التي لا تتوفر في أعضاء المجلس.
12.
التوصية باعتماد مؤسسات التعليم العالي
واعتماد برامجها طبقا للأسس والمعايير.
13. التوصية بترخيص انشاء مؤسسات تعليم عالي أهلية وفقا
للمعايير الأكاديمية المعتمدة.
14. التوصية للوزير بتوجيه إنذار لمؤسسات التعليم العالي
المخالفة للأسس والمعايير والمعتمدة لإزالتها خلال المدة التي تحدد لهذه الغاية.